المرداوي

82

الإنصاف

باب ديات الأعضاء ومنافعها فائدتان إحداهما قوله وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين بلا نزاع . لكن لو كان في العينين بياض نقص من الدية بقدره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وعنه تجب الدية كاملة . جزم به في الترغيب كما لو كانت حولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما . الثانية قوله والأذنين . يعني فيهما الدية بلا نزاع . وقال في الوسيلة في أشراف الأذنين الدية وهو جلد ما بين العذار والبياض الذي حولهما نص عليه . وقال في الواضح في أصداف الأذنين الدية . قوله ( والشفتين ) . يعني في كل واحدة منهما نصف الدية وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه المصنف وغيره . وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها . فوائد إحداها قوله ( وثندوتي الرجل ) .